الصفحة الرئيسية  |   اللجان النقابية  |   المكاتب الهندسية  |   مجلة الفرع  |   مواقع مفيدة  |   خزانة التقاعد  |   الضمان الصحي  |   الرسوم السنوية  |   اتصل بنا

المكاتب الاستشارية

المكاتب الاستشارية

أولاً : تعاريف:
أ ـ المكتب الهندسي الاستشاري هو المكتب الذي يعمل في المجالات الهندسية المحددة له في هذا النظام.
ب ـ الشركة الهندسية الاستشارية هي شركة بين مجموعة من المهندسين أو بين مهندس أو عدد من المهندسين وأشخاص غير مهندسين يكون الهدف من إحداثها ممارسة مهنة الهندسة وتسجل لدى شعبة المكاتب الخاصة في احد فروع النقابة وذلك بأسماء المهندسين أو المهندسين الشركاء فيها المؤسسين لها ويتولى إداراتها الفنية مهندس استشاري من أحد الاختصاصات الواردة في نظام إحداثها أو قرار تسجيلها في النقابة كما تخضع لأحكام هذا النظام ولأحكام عقد الشركة في القانون المدني فيما لم يرد عليه نص.
ثانيا:
يسجل المكتب الهندسي الاستشاري في النقابة الممارسة المهنة في قسمين أو اختصاصين اثنين على الأقل من الأقسام والاختصاصات المنصوص عليها في المادة /37/ من نظام مزاولة المهنة وتسجل الشركة الهندسية الاستشارية في ثلاثة اختصاصات على الأقل مما ةرد أعلاه شريطة أن يكون هناك تكامل بين تلك الاختصاصات.
ثالثاً:
يشترط أن يكون لدى المكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية حد أدنى من العاملين المتفرغين كجهاز هندسي على النحو التالي:
أ ـ مهندس من مرتبة الرأي في مجالات مزاولة المهنة المنصوص عليها في المادة /43/ من هذا النظام لرئاسة كل اختصاص وهي ( الدراسات ـ التدقيق ـ الإشراف ـ الإدارة ـ الخبرات ـ الصيانة ـ الاختبار ـ الفحص ) ويجوز تعيين أحد هؤلاء المهندسين مديراً عاماً للمكتب.
ب ـ عدد من المهندسين العاملين في المكتب الهندسي الاستشاري وفقاً لعدد الاختصاصات التي يمارسها المكتب وكما يلي:
1 ـ إذا كان عدد الاختصاصات التي يمارسها المكتب الهندسي الاستشاري اختصاصين اثنين فقط يشترط أن لايقل عدد المهندسين عن خمسة على أن يكون واحد منهم على الأقل بمرتبة مهندس رأي لكل اختصاص حسب ماورد في الفقرة / أ / أعلاه وواحد من مرتبة الممارس على الأقل لكل اختصاص من اختصاصات المكتب في المجالات الواردة في هذا النظام وأن يكون المهندس الخامس في أحد الاختصاصين.
2 ـ إذا كان عدد الاختصاصات التي تمارسها الشركة الهندسية الاستشارية ثلاثة اختصاصات فيشترط أن لايقل عدد المهندسين عن سبعة وكما ورد في الفقرة /1/ أعلاه.
3 ـ يضاف لكل اختصاص بعد الحد الأدنى المطلوب لكل من المكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية مهندس رأي في المجالات المنوه عنها في الفقرة / أ / السابقة ومهندس من مرتبة الممارس على الأقل في الاختصاص ذاته.
رابعاً:
أ ـ يشترط أن يكون للمكتب الهندسي الاستشاري مقر لائق ضمن المدن على أن لايكون ذلك ضمن المستودعات والمحلات التجارية ويجب أن يكون مزوداً بالمرافق الصحية وبمساحة لاتقل عن /80/م2 للمكاتب و/120/م2 للشركات إذا كان عدد اختصاصات المكتب الهندسي الاستشاري ضمن الحد الأدنى للاختصاصات ويضاف إلى هذه المساحة /20/ متراً مربعاً لكل اختصاص إضافي على أنه يجب أن تتوفر في المقر التجهيزات المكتبية والهندسية والأدوات المناسبة ووسائل الاتصال الحديثة ( بريد الكتروني ).
ب ـ يشترط أن يكون لدى المكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية فني واحد لكل اختصاص كحد أدنى ويمكن أن يكون هذا الفني مهندساً متدرباً كما يشترط أيضاً وجود جهاز إداري مكون من عاملين اثنين على الأقل.
ج ـ بما يتعارض مع أحكام الفقرة / أ / من خساماً من هذا النظام لايجوز إطلاقاً أن يمارس المكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية اختصاصاً غير الاختصاصات التي تم الترخيص له بها إلا إذا قام بالإضافة اختصاصات جديدة وفق الأسس المنوه عنها في هذا النظام وبعد الموافقة عليها أصولاً.
د ـ لايحق للمكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية ممارسة المهنة في أي اختصاص مرخص له به في حال غياب المهندس المختص مما يشكل خللاً في تأهيل المكتب لممارسة هذا الاختصاص إلا بعد تأمين بديل والحصول على موافقة النقابة أصولاً.
هـ ـ تغلق المكاتب العادية لجميع المهندسين المؤسسين للمكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية .
و ـ يلغى ترخيص المكتب الهندسي الاستشاري والشركة الاستشارية عند قيامه بمزاولة أي عمل تجاري وتعتبر التعهدات من الأعمال التجارية.
خامساً: تنفيذ الأعمال:
أ ـ يمكن للمكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية التعاون مع مكاتب أو خبرات هندسية أخرى محلية أو خارجية في بعض أعماله وذلك في حال عدم توفر الخبرة وذلك ضمن الاختصاصات المعتمدة والمحددة لعمل المكتب الهندسي الاستشاري وكذلك مع مكاتب من اختصاصات مختلفة وفي جميع الأحوال على الجهتين المتعاونتين موافاة فرع النقابة بصيغة التعاون المتفق عليها.
ب ـ يمكن للمكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية الاستعانة بعدد من المهندسين والفنيين بصورة مؤقتة حسب متطلبات الأعمال وعليه إبلاغ فرع النقابة بأسماء هؤلاء المهندسين وتاريخ مباشرتهم العمل وتجمد استحقاقات مكاتبهم خلال هذه الفترة وفي حال تجاوز فترة الاستعانة مدة سنة تغلق مكاتب هؤلاء المهندسين.
ج ـ مع مراعاة أحكام القوانين النافذة ونظام مزاولة المهنة يمكن للمكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية تكليف مهندسين أو اثنين من العاملين في الدولة أو لدى القطاع العام أو المشترك خارج أوقات الدوام الرسمي بأعمال لاعلاقة لها بالجهة التي يعملون لديها على أن يتم الحصول على موافقة إدارتهم وفرع النقابة أصولاً وذلك شريطة عدم توفر الاختصاص المطلوب في شعبة المكاتب الخاصة.
د ـ يحصر عمل الشركات الهندسية الاستشارية بالقطاع العام حصراً ولاتخضع لنظام الصندوق المشترك.
هـ ـ لاتخضع المكاتب الهندسية الاستشارية لنظام الصندوق المشترك بالنسبة لأعمال القطاع العام إذا اقتصر عملها على ذلك.
و ـ تخضع المكاتب الهندسية الاستشارية الراغبة بممارسة المهنة في القطاعين العام والخاص لنظام خاص بالصندوق المشترك بالنسبة لأعمالها مع القطاع العام وتحدد نسبة الاقتطاعات هيئة شعبة المكاتب في كل فرع شريطة آلا تزيد عن 20% من قيمة العقد متضمنة الرسوم والطوابع وألا تقل عن الرسوم النقابية والطوابع الهندسية المقررة.
ي ـ لاتخضع المكاتب الهندسية الاستشارية والشركات الهندسية الاستشارية لنظام حصص العمل ( الكوتا ) أو مفهوم توزيع العمل أو الدور بالنسبة لأعمال القطاع العام.
ز ـ يمكن للمكاتب الاستشارية ممارسة العمل في القطاع الخاص وتخضع في هذه الحالة إلى أحكام الصندوق المشترك والحصص ( الكوتا ) والحصر المكاني وكافة الأنظمة المعمول بها في شعبة المكاتب في الفرع بما في ذلك الرسوم النقابية والطوابع الهندسية المقررة.
ك ـ لاتخضع المكاتب الهندسية الاستشارية والشركات الهندسية الاستشارية للحصر المكاني في جميع أعمالها العائدة للقطاع العام.
ل ـ تخضع أعمال المكاتب الهندسية الاستشارية والشركات الهندسية الاستشارية للرسوم النقابية والطوابع الهندسية للأعمال القطاع العام على النحو التالي:
ـ رسوم نقابية ( 1 ) %.
ـ رسوم نقابة للفرع ( 1 ) %.
ـ طوابع هندسية ( 3.5 ) %.
ـ صندوق الأعباء ( 2 ) %.
وذلك من قيمة العقد.
م ـ فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام تخضع جميع المكاتب الهندسية الاستشارية والشركات الهندسية الاستشارية للأنظمة النقابية المعتمدة.
سادساً: المسؤوليات:
أ ـ توزع المسؤوليات المدنية المترتبة على المكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية والمتعلقة بالاتفاقيات والعقود المبرمة معها تجاه الغير بين الشركاء وفقاً لأحكام الاتفاقية التي يبرمها المؤسسون والمقدمة للنقابة عند التسجيل كما تحتفظ النقابة بنسخة عنها ويمكن تعديل هذه الأحكام شريطة أن يعلم المؤسسون النقابة بذلك خلال مدة /15/ يوماً من إجراء التعديل.
ب ـ يتحمل فريق العمل المسؤولية الجزائية الناتجة عن أي خلل ناتج عن العمل الذي قام به باسم المكتب وذلك من خلال ذكر الاسم الصريح مع التوقيع على جميع المخططات والوثائق للمهندسين المشاركين في هذا العمل والمعتمد من رئيس الاختصاص في المكتب الهندسي الاستشاري وبعد توقيعه تعهداً بالمشاركة في المسؤولية.
المادة 94 التسجيل والاعتماد:
أ ـ يتم تسجيل المكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية في مجموعة المكتب الهندسية الاستشارية لدى شعبة المكتب الخاصة بفرع النقابة التابع له.
ب ـ يتقدم المهندس أو المهندسون الراغبون في تأسيس مكتب هندسي استشاري أو شركة هندسية استشارية بطلب لذلك وفق استمارة موحدة ومعتمدة من النقابة وذلك من أجل الموافقة على التسجيل والاعتماد ويرفق به النظام الأساسي للمكتب وأسماء المهندسين المؤسسين والعاملين.
ج ـ يختار المكتب الهندسي الاستشاري والشركة الهندسية الاستشارية اسماً وشعاراً وخاتماً ووسائل اتصال وعنواناً مختاراً ويحدد المفوضين بالتوقيع.
د ـ تدرس لجنة شعبة المكاتب الخاصة في الفرع طلبات التسجيل في ضوء أحكام هذا النظام وترفع اقتراحها إلى مجلس الفرع وذلك خلال شهر من تاريخ التسجيل في ديوان الشعبة كحد أقصى وألا أعتبر الطلب مقبولاً حكماً وينبغي على لجنة الشعبة في هذه الحالة رفع الطلب إلى مجلس الفرع للاعتماد يدرس مجلس الفرع الاقتراح خلال فترة أسبوعين كحد أقصى وفي جميع الأحوال ينبغي على مجلس الفرع رفع الاقتراح إلى مجلس النقابة لاعتماده.
هـ ـ يمكن الاعتراض على قرار عدم الموافقة خلال شهر من تاريخ تبليغه وفق أحكام القانون.
مادة 2 ـ تجري تسوية أوضاع المكاتب الاستشارية القائمة حتى نهاية عام 2004م.
مادة 3 ـ مع مراعاة أحكام هذا النظام تستمر المكاتب الهندسية الاستشارية التي التزمت بعقود قبل تاريخ نفاذ هذا النظام بإنهاء أعمالها وتصنيفها أصولاً بعد أن تقدم طلباً إلى مجلس النقابة عن طريق الفرع المسجلة فيه ويحظر عليها التعاقد على أعمال جديدة إلا بعد تسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
مادة 4 ـ يطبق هذا التعديل ابتداء من تاريخ تصديقه من السيد الوزير.

الصفحة الرئيسية  |   اللجان النقابية  |   المكاتب الهندسية  |   مجلة الفرع  |   مواقع مفيدة  |   خزانة التقاعد  |   الضمان الصحي  |   الرسوم السنوية  |   اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2005 نقابة المهندسين السوريين
تم تطوير هذا الموقع بواسطة جابكو للحلول البرمجية المتكاملة