الفصل الثاني
حل الخلافات
المادة 59-
أ- على المهندسين أن يسعوا لحل خلافاتهم فيما بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق
الودية.
ب- على المهندسين اللجوء إلى مجلس الفرع الذي وقع الخلاف في منطقته لحل الخلافات
المهنية التي تقع بينهم بالطرق الودية ، وإذا تعذر حل الخلاف في مجلس الفرع يحال
بناء على رغبة الطرفين إلى مجلس النقابة.
المادة 60-
أ- على المهندس أن يتفق مع صاحب العمل على أتعابه خطياً.
ب- في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المهندس وصاحب العمل على الأتعاب ينظر مجلس الفرع
الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعاً لأهميتة الأعمال والجهد المبذول وبعد سماعه
أقوال الطرفين وإطلاعه على وثائقهما وبياناتهما يصدر المجلس قراره خلال ستين يوماً
من تاريخ تقديم الطلب.
ج- يقبل قرار تقدير الأتعاب الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة
خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قراراها مبرماً.
د- إذا لم يطعن أحد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية أعطي صيغة
التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.
|