الباب الثاني
تشكيل النقابة وأجهزتها واختصاصاتها
الفصل الأول
المؤتمر العام


المادة 22 –
المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من الفروع.
 

المادة 23-
أ- يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي:
1- إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.
2- إقرار الأنظمة المركزية ونظام التدريب والنظام الداخلي والنظام المالي وأنظمة مزاولة المهنة وتعرفة أتعاب المهندسين في كل فرع ولا تعتبر هذه الأنظمة والتعريفات نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الإنشاء والتعمير.
3- انتخاب مجلس النقابة.
4- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة.
5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
6- إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقاً للمادة (34) من هذا القانون.
7- تحديد الرسوم النقابية المتوجبة على المهندسين.
8- سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه وفقاً للمادة (23) من هذا القانون.
9- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجلس أحد الفروع.
10- اقتراح بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.
ب- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.
 

المادة 24-
أ- يجتمع المؤتمر بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة في الحالات التالية:
1- في دورة انتخابية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لمناقشة تقارير المجلس وانتخاب مجلس نقابة جديد.
2- في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي لبحث الأمور المبينة في جدول أعماله.
3- في دورة استثنائية يحدد فيها الغاية من الدعوة.
ب- كما يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في القرار والطلب الغاية من الدعوة.
 

المادة 25-
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.
 

المادة 26-
لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.



جميع الحقوق محفوظة © 2002نقابة المهندسين - فرع حمص
تم تطوير هذا الموقع بواسطة -- جابكو للحلول البرمجية المتكاملة --