الباب الرابع
الشؤون المالية

 

المادة 77-
يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.
 

المادة 78-
تتألف واردات الفروع من:
1- الرسوم النقابية التي تحصل من المهندسين.
2- رسوم تسجيل المهندسين وتأصيلهم وإعادة تسجيلهم ونقلهم بين الفروع.
3- رسوم طلبات تقدير الأتعاب.
4- رسوم التصديق على توقيع المهندسين والتي تحصل منهم.
5- الرسوم السنوية.
6- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة.
7- الريوع العقارية والفوائد المكتسبة والإيرادات والرسوم المختلفة الأخرى من المهندسين.
 

المادة 79-
يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته الفعلية في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه النسبة سنوياً على أن تكون ثابتة بالنسبة لجميع الفروع ويحق له تعديل هذه المساهمة بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.
 

المادة 80-
أ- يحدث في النقابة لصالح المهندسين وعائلاتهم في القطر صندوق للضمان الصحي.
ب- يصدر بقرار من المؤتمر العام النظام الأساسي للصندوق ويتضمن تحديد المساهمة النقدية المترتبة على المهندسين.
 

المادة 81-
أ- تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية.
ب- لا يجوز الحجز على مقر نقابة المهندسين ومقرات فروعها وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب المهندسين أو رئيس الفرع أو من ينوب عنه.



جميع الحقوق محفوظة © 2002نقابة المهندسين - فرع حمص
تم تطوير هذا الموقع بواسطة -- جابكو للحلول البرمجية المتكاملة --